القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 49
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز للجنة التنفيذية ورفع عملها، تعاقد مع استشاريين لتقديم الدعم في الشؤون المرتبطة بمشاريع التخطيط الخاصة للأعمال، بما في ذلك سبيل المال لأحصر، لإعداد وتطوير الوثيقة، وتقرير وتفويض وإعداد التخصص وعداد خطط التخصص للقطاعات. ٢. تخور إخراج التعاقد مع الاستشاريين للأحكام المتضمنة في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، على أن يراعى عند التعاقد مع الاستشاريين الآتي: أ. أن يكون مستقل ووافي من تعارض المصالح طيلة فترة التعاقد. ولمدة أتى عشر (١٠) سنوات بعد انتهائها. ب. ألا يكون له مصلحة جوهرية أو علاقة مهنية مع أي جهة يمكن أن تؤثر على مشروع التخصص المعني. ج. أن تتوفر لديه الخبرة الكافية في مشاريع التخصص. د. أن يتوفر لديه المؤهلات المناسبة والمهارات المهنية التي تتوافق مع نطاق وطبيعة تعقيد مشروع التخصص المعني. ه أن يكون معتدا أو مصنفا من قبل مؤسسة اعتماد دولية معتمدة. إن أمكن. و. أن يكون قد قدم خدمات استشارية في المملكة ودول أخرى، إن أمكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣