لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس إدارة الفرقة بعد التسجيل مع الأمين العام أن يدعو مؤطفا أو أكثر من العاملين بالفرقة أو أهل الخبرة أثناء عقد الاجتماع للإدلاء بالبيانات والمعلومات التي يطلبها مجلس إدارة الفرقة، ولا يكون لأي من هؤلاء أن يشترك في المداولات أو يصدر القرارات.
مادة: ٢٨ تحتفظ sekretariat مجلس الإدارة بالسجلات والبيانات الخاصة بمجلس الإدارة، كما تحتفظ بجدول أعمال وسجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الفرعية، ويخصص لكل مجلس الإدارة ملفا يشتمل على الآصل المعتمد لحصر الاجتماع، وأصول أو صور الأوراق التي نظرت فيها، ويجب أن تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الحاضرين والمعترضين والغائبين.
مادة: ٣٩٤ يعتبر كل عضو في مجلس إدارة الفرقة بالوفاة أو الاستقالة أو بفقده شرط من شروط العضوية حل محله على أكثر الأمور الأساسية المتبقيين، فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي حل عليه مفتوح، جاز للوزير المختص تعيين آخر بديله له، وتكون العضوية في هذه الحالة نهائية لدى المجلس.
مادة: ٤١٤ يجوز لمجلس إدارة الفرقة تقييد أعضائه في مباشرة بعض اختصاصات مجلس الإدارة، ويحق ل رئيس المجلس الإدارة أن يوكل الأعضاء أو للأعضاء أنهم هيئة ذات طبيعة خاصة أو عامة تتيح بمؤشر الغرفة سواء كان ذلك يشكل مؤقت أو دائم، بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للفرقة.
مادة: ٤٢ يعين على جميع الأعضاء الامتناع عن المشاركة في الدلويات والمشاركة في تصويت مجلس إدارة الفرقة عندما تكون هذه الأعمال متصلة بمصالح شخصية على المستوى المادي أو المعنوي ويزيد هذه الحالة يتم توضيح سبب الامتناع في محضر الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد