القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الأمانة العامة اللازمة لعرص الموضوعات المطروحة على اجتماعات مجلس إدارة الفرقة متضمنة الرأي الموحد أو وجهات النظر إذا تعددت حول كل موضوع، تمهيدا لاتخاذ توصية أو قرار حيالها من مجلس إدارة الفرقة لوصول إلى رأي جماعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥