لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 46ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس إدارة الفرقة تشكيل اللجان القطاعية والفروع وبهدد اختصاص هذه اللجان، ويكون لكل لجنة مقر من الأمانة العامة يتولى أعمال سكرتاريتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد