القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 48
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتشكل اللجنة التنفيذية من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه، ويمكن للجنة دعوة من تري مناسبة مشاركته، ويصدر مجلس إدارة الغرفة بصلاحيات اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥