لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتشكل اللجنة التنفيذية من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه، ويمكن للجنة دعوة من تري مناسبة مشاركته، ويصدر مجلس إدارة الغرفة بصلاحيات اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد