لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 51ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الأمين العام بتفويض الأعمال بموجب صلاحياته على اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد