القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 49
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحديد مهام اللجنة التنفيذية في متابعة برامج العمل والمبادرات والتعامل مع المواقف الطارئة والتي لا يمكن تأجيلها إلى موعد اجتماع مجلس إدارة الغرفة، كما تتاح المبادرات قبل عرضها على مجلس الإدارة، إلى جانب إعطاء رأي رئيس مجلس إدارة بما يعرض عليه من قضايا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥