لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهرين على أن يكون أحد اجتماعاتها قبل اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد ما وافقت عليه اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد