القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 55
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز رئيس اللجنة التنفيذية مفردا أو أحد أعضائها ممارسة أي صلاحيات مالية أو إدارية بشكل إفرادي، وتقي الصلاحيات المالية التشغيلية من مسؤوليات الأمين العام وفق الصلاحيات الممنوحة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥