لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 55ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز رئيس اللجنة التنفيذية مفردا أو أحد أعضائها ممارسة أي صلاحيات مالية أو إدارية بشكل إفرادي، وتقي الصلاحيات المالية التشغيلية من مسؤوليات الأمين العام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد