القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 56
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدرس اللجنة التنفيذية أية مقترحات خاصة بأعمال وأنشطة اللجان القطاعية أو إنشاء المراكز المتخصصة وترفع توصياتها حيالا إلى مجلس الإدارة. الفصل الرابع الأمانة العامة مادة: ٥٧ يتم فصل صلاحيات مجلس الإدارة والأمين العام لضمان التوازن السليم للصلاحيات ورفع مستوى المسؤولية والمساءلة. مادة: ٥٨ يقوم الأمين العام بالتفويض الاستراتيجيات والسياسات المعدة من قبل مجلس الإدارة ويتأكد دائما من توافقها الأنظمة والاجراءات والتعليمات اللازمة لعدم إعاقة التنفيذ. مادة: ٥٩ تعمل الإدارة التنفيذية بالآمين العام على تقديم كافة المعلومات قبل اجتماع مجلس الإدارة بأسبوع على معلومات الأعضاء وطرش تساؤلاتهم واستفساراتهم وإي معلومات إضافية يحتاجونها قبل اجتماع مجلس الإدارة. مادة: ٦٠ يقدم الأمين العام من خلال جاهزه التنفيذية كافة المعلومات المالية الجوهرية الخاصة الرأسمالية والتشغيلية والميزانية العمومية والنتائج الربع سنوية وتقارير مراجح الحسابات لمجلس الإدارة لصناعة قرارات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات الناجحة بهذا الشأن. مادة: ٦١ يعمل الأمين العام على استحضار أفضل الممارسات الإدارية وسؤال إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في الإفصاح والشفافية والتواصل بين جميع العاملين في الإدارة التنفيذية لدى الغرفة. مادة: ٦٢ يعمل الأمين العام على تهيئة الأساليب السليمة والقنوات المختلفة المفتوحة بين الغرفة وموظفيها ومشتريكي الغرفة والجهات الحكومية وأي جهة ترتبط بعلاقة مع الغرفة وتزويدها بالمعلومات الضرورية والقامة عن الغرفة وإدارتها ورسائلها ووساياتها وإجراءاتها بما يوافق على الغرفة وهذه الأطراف جميعها بالانفع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥