القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 426
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الأمين العام بدعم من مجلس الإدارة تنبيذ واستخدام الثقافة المنهجية للحكومة من خلال إعداد قواعد سلوك وأداب العمل المحققة المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥