لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 426ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الأمين العام بدعم من مجلس الإدارة تنبيذ واستخدام الثقافة المنهجية للحكومة من خلال إعداد قواعد سلوك وأداب العمل المحققة المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد