لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 428ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الأمين العام على استدعاء وسائل اتصال مع العاملين بإعادة ما لديهم من ملاحظات أو سلبيات قد يرون مخاطرها على مستقبل الغرفة وتشجيعهم على إبداء ملاحظاتهم دون أن يكون لذلك آثار سلبية على الموظف.
مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers
المكرم الوطني للعمال والمحفوظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد