القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 428
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الأمين العام على استدعاء وسائل اتصال مع العاملين بإعادة ما لديهم من ملاحظات أو سلبيات قد يرون مخاطرها على مستقبل الغرفة وتشجيعهم على إبداء ملاحظاتهم دون أن يكون لذلك آثار سلبية على الموظف. مجلس الغرف السعودية Council of Saudi Chambers المكرم الوطني للعمال والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥