القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 424
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الأمين العام إعطاء أن على حالة قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح بين الغرفة واي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف مهما كانت وظيفته وذلك بإجراء حوار مع رئيس مجلس الإدارة عن تلك الحالة والاتفاق على نتائج محددة من إجراء هذه التوقعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥