لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة ويحاله غيابه يرأسها أحد نائبه، على أن يتم اعتماد المحضر من قبل الأعضاء متضمنا توقيعاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد