لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 425ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار الأمين العام سكرتيرا مجلس الإدارة من بين العاملين بالأمانة لحكي بتولي تحرير الوثائق ومهامه ومتتابعة وتنمية عدد توقيعه وتباشير سكرتارية مجلس الإدارة اختصاصاتها تحت إشراف الأمين العام، كما تقوم السكرتارية بالأعمال التحضيرية لعقد الجلسات وإعداد جداول الأعمال ومقالات المسائل المعروضة، وتلقي ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة وبلغارات قرارات للأمانة العامة ومتتابعة تنفيذها معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد