القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 425
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختار الأمين العام سكرتيرا مجلس الإدارة من بين العاملين بالأمانة لحكي بتولي تحرير الوثائق ومهامه ومتتابعة وتنمية عدد توقيعه وتباشير سكرتارية مجلس الإدارة اختصاصاتها تحت إشراف الأمين العام، كما تقوم السكرتارية بالأعمال التحضيرية لعقد الجلسات وإعداد جداول الأعمال ومقالات المسائل المعروضة، وتلقي ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة وبلغارات قرارات للأمانة العامة ومتتابعة تنفيذها معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥