لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 50ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل اللجنة التنفيذية مع الأمانة العامة للغرفة بالإعداد للسبل الحكيفة للأعمال والأنشطة القطاعية بكل كفاءة وبفاعلية ويتفاصل الممارسات والقواعد السليمة للإدارة كوسيلة مساعدة لتطبيق نظام الحوكمة في جميع الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد