القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 50
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل اللجنة التنفيذية مع الأمانة العامة للغرفة بالإعداد للسبل الحكيفة للأعمال والأنشطة القطاعية بكل كفاءة وبفاعلية ويتفاصل الممارسات والقواعد السليمة للإدارة كوسيلة مساعدة لتطبيق نظام الحوكمة في جميع الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥