القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مجلس إدارة الفرقة إجراء تقييم ذاتي لإدائه بصورة منتظمة، من حيث العمل بينوحد هذه اللانجنة واللائح الأخرى المكملة لنهاج الوكالة، من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥