لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مجلس إدارة الفرقة إجراء تقييم ذاتي لإدائه بصورة منتظمة، من حيث العمل بينوحد هذه اللانجنة واللائح الأخرى المكملة لنهاج الوكالة، من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد