القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على رئيس مجلس إدارة الفرقة أن يطلع كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الفرقة (أو لجانة) على ما يطلبه من البيانات والأوراق اللازمة القيام بما يعهد به إلى العضو (أو اللجنة) من أعمال ولا يجوز لأي عضو الحصول على أي بيانات عن نشاط الفرقة إلا بهذا الطريق وإلا اعتدرك مخالفة للإجراءات السليمة المتعية في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥