القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها المشاركة في ممارسة أي صلاحيات مالية أو إدارية بشكل فردي، وتتقى الصلاحيات المالية التشغيلية من مسؤوليات الأمين العام لمجلس وفق الصلاحيات الممنوحة له. الفصل الثالث الأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥