لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها المشاركة في ممارسة أي صلاحيات مالية أو إدارية بشكل فردي، وتتقى الصلاحيات المالية التشغيلية من مسؤوليات الأمين العام لمجلس وفق الصلاحيات الممنوحة له.
الفصل الثالث
الأمانة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد