لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل اللجنة التنفيذية على استدعاء آيات وأساليب عمل مطورة لبهكلة التنسيق ما بين الأمانة العامة والمراكز المتخصصة واللجان الوطنية ومجالس الأعمال المشتركة بما يضمن دائما الرقابة الداخلية على أعمال وأنشطة هذه النشاطات المتخصصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد