القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة التنفيذية بمراقيل على أن يكون أحد اجتماعاتها قبل اجتماع مجلس إدارة المجلس حتى يتم العرض على مجلس إدارة المجلس بما يتم اتخاذه من توصيات لاعتمادها من مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥