لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة التنفيذية بمراقيل على أن يكون أحد اجتماعاتها قبل اجتماع مجلس إدارة المجلس حتى يتم العرض على مجلس إدارة المجلس بما يتم اتخاذه من توصيات لاعتمادها من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد