لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن ينبثق عن اللجنة التنفيذية - بقرار من رئيس مجلس إدارة المجلس - فريق عمل متخصص مهمته إتخاذ أساليب عمل ومعايير أداء تحقق التنسيق والترابط والانسجام ما بين المراكز واللجان الوطنية ومجالس الأعمال جميعها على أن يرفع تقريره الشهري إلى اللجنة التنفيذية ليكون جدول أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد