القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن ينبثق عن اللجنة التنفيذية - بقرار من رئيس مجلس إدارة المجلس - فريق عمل متخصص مهمته إتخاذ أساليب عمل ومعايير أداء تحقق التنسيق والترابط والانسجام ما بين المراكز واللجان الوطنية ومجالس الأعمال جميعها على أن يرفع تقريره الشهري إلى اللجنة التنفيذية ليكون جدول أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥