القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأن يتم إسناد مزود الخدمة خطة العمل خلال المدة المحددة؛ فللمركز الحق في إعطاء نفسه الإجراءات اللازمة وفقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢