قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأن يتم إسناد مزود الخدمة خطة العمل خلال المدة المحددة؛ فللمركز الحق في إعطاء نفسه الإجراءات اللازمة وفقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد