القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد إسناد العمل ما يلي: ١ تصوير دور الإسناد وتوقيع العقد عن مزود الخدمة (إذا كان مطلوبا) واعتماد خطة العمل المحددة من المركز. ٢ يتم اعتماد خطة العمل والتعليل عليها خلال المدة المحددة. ٣ يلتزم مزود الخدمة بالشروع في إنجازات التصيفة والعمل خلال المدة المحددة في خطة العمل من تاريخ اعتماد المركز للخطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢