قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد إسناد العمل ما يلي:
١ تصوير دور الإسناد وتوقيع العقد عن مزود الخدمة (إذا كان مطلوبا) واعتماد خطة العمل المحددة من المركز.
٢ يتم اعتماد خطة العمل والتعليل عليها خلال المدة المحددة.
٣ يلتزم مزود الخدمة بالشروع في إنجازات التصيفة والعمل خلال المدة المحددة في خطة العمل من تاريخ اعتماد المركز للخطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد