قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المركز المحددة لاعتماد خطة العمل والمدة المحددة للتعليل عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد