قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لطلب التسجيل ما يلي:
١ أن يكون مرخما من الجهة المختصة.
٢ التقدم بطلب التسجيل عبر المنصة الخاصة بالمرخص، واستيفاء المتطلبات المبينة في منصة التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد