قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
١ المرمز: شيء مشكل من قبل الرئيس التنفيذي تعدي بدراسة طلبات التسجيل.
٢ مزود الخدمة: الشخص المرخص له تقديم الخدمات المتعلقة بالتصفية.
٣ المسجل: مزود خدمة؛ شخص له المهام والأعمال المتعلقة بالتصفية.
٤ بيت البيع: شيء تشكل من قبل الرئيس التنفيذي تعدي بتطبيق كافة القواعد والإجراءات المعتمدة من المركز على عملية البيع والإشراف عليها.
٥ أطراف العلاقة: كل من له علاقة بعملية البيع والتصفية، ومنهم المنفذ له، والمنفذ وصفته، ومزود الخدمة (مرخص لهم من الجهة المشرفة عليه).
٦ هيئات المحكمة: القضاة الحكومية والقضاة الخاصون والأفراد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد