القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: ١ المرمز: شيء مشكل من قبل الرئيس التنفيذي تعدي بدراسة طلبات التسجيل. ٢ مزود الخدمة: الشخص المرخص له تقديم الخدمات المتعلقة بالتصفية. ٣ المسجل: مزود خدمة؛ شخص له المهام والأعمال المتعلقة بالتصفية. ٤ بيت البيع: شيء تشكل من قبل الرئيس التنفيذي تعدي بتطبيق كافة القواعد والإجراءات المعتمدة من المركز على عملية البيع والإشراف عليها. ٥ أطراف العلاقة: كل من له علاقة بعملية البيع والتصفية، ومنهم المنفذ له، والمنفذ وصفته، ومزود الخدمة (مرخص لهم من الجهة المشرفة عليه). ٦ هيئات المحكمة: القضاة الحكومية والقضاة الخاصون والأفراد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢