قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل القواعد كافة مزودي الخدمات، ومنهم على سبيل المثال:
١ وكيل البيع
٢ المقتنم
٣ المهندس
٤ المحامى
٥ المحاسب القانوني
٦ الخازن القضائي
القسم الأول:
قواعد الإسناد
تسجيل مزودي الخدمات وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد