القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل القواعد كافة مزودي الخدمات، ومنهم على سبيل المثال: ١ وكيل البيع ٢ المقتنم ٣ المهندس ٤ المحامى ٥ المحاسب القانوني ٦ الخازن القضائي القسم الأول: قواعد الإسناد تسجيل مزودي الخدمات وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢