قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضع المركز بالإضافة ويحمي العدل والمساواة، وتكون الآلية منشورة في موقع المركز، ويراعى فيها الإمكانات والقدرات وحجم المهمة والكودار والتنويع والإغراق وغير ذلك، وتتسند من خلالها المشاريع والخدمات إلى المؤسسين من مزودي الخدمة لدى المركز بشكل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد