القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع المركز بالإضافة ويحمي العدل والمساواة، وتكون الآلية منشورة في موقع المركز، ويراعى فيها الإمكانات والقدرات وحجم المهمة والكودار والتنويع والإغراق وغير ذلك، وتتسند من خلالها المشاريع والخدمات إلى المؤسسين من مزودي الخدمة لدى المركز بشكل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢