قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المركز اتخاذ تفويض الأعمال، بما يتعلل عن أمر موجه للمزود الخدمة - الحق فيما يلي:
١ إيقاف السير في المهام المؤكولة لمزود الخدمة أو جزء منها إلى مادة يراها المركز دون تحمله لأي تكاليف تلحق على ذلك الإيقاف في الخالات التالية:
ج إذا كان الإيقاف ضروريا للقيام بالمهام بصورة سليمة.
هذا كان الإيقاف بسبب تقصير من مزود الخدمة.
إذا كان الإيقاف بموقع قرار أو حكم قضائي باستثناء مصاريف الخجز والتنفيذ - في حال النص عليها في القرار.
إذا استند إلى مزود خدمة آخر عند وجود مخالفة على مزود الخدمة وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد