القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد المركز اتخاذ تفويض الأعمال، بما يتعلل عن أمر موجه للمزود الخدمة - الحق فيما يلي: ١ إيقاف السير في المهام المؤكولة لمزود الخدمة أو جزء منها إلى مادة يراها المركز دون تحمله لأي تكاليف تلحق على ذلك الإيقاف في الخالات التالية: ج إذا كان الإيقاف ضروريا للقيام بالمهام بصورة سليمة. هذا كان الإيقاف بسبب تقصير من مزود الخدمة. إذا كان الإيقاف بموقع قرار أو حكم قضائي باستثناء مصاريف الخجز والتنفيذ - في حال النص عليها في القرار. إذا استند إلى مزود خدمة آخر عند وجود مخالفة على مزود الخدمة وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢