قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح للمركد إجازة أي تغيير على كمهام أو أي جزء منها وفقا لمتطلبات المصلحة، وعلى مزود الخدمة تنفيذ ذلك بناء على إشعار صادر من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد