القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح للمركد إجازة أي تغيير على كمهام أو أي جزء منها وفقا لمتطلبات المصلحة، وعلى مزود الخدمة تنفيذ ذلك بناء على إشعار صادر من المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢