القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح للمركد أن يطلب من مزود الخدمة تقديم ضمان بنكي من بنك محلي لتنفيذ الأعمال المسندة له، ويجب أن يكون صادر من أحد البنوك المحلية. ٢ يحق للمركد وضع الصمات البنكية الصمات البنكية التي يراها ملائمة له، وله أن يقلل المعدة لدى البنوك المحلية. ٣ يقوم المركز بتحديد قيمة الضمان البنكي بناء على حجم الأعمال المسندة لمزود الخدمة ومدتها. التزامات المسند له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢