القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ على مزود الخدمة المسند لدى المركز القيام بما يلي: ١ مساعدة عمل يتعلق بطلب إصدار أو بيع أو حجز، أو أخذ أوراق، أو أصفاره إلى المركز الراجعة، أو أن يكون أي منهم طلبا غير فوري، أو أن يكون له أو لهم مصلحة مباشرة في العمل. ٢ إشفاء في المعلومات حول الأعمال التي باشرها بأي وسيلة. ٣ التيسير أو التشغيل على النماذج أو المحاضر التي استلمها. ٤ المشاركة في المراجعات مهما يوافقها بكل وابتطير غير مأبقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢