القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعلن الإعلام بين المركز و مزود الخدمة المتعاقد معه على: يعلن الإعلام بين المركز و مزود الخدمة المتعاقد معه على:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢