قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسند المركز خزن وحراسة الأموال محل القرار لصالح لموظف الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد