القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتأهل المشاركون في المزاد وفقا لما يلي: ١. لا يحق لمن يشارك أن إجراءات التصفية، أو أقراره من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد. ٢. وفقا لما يلي تجب فيه البيع: يتم تقدير قيمة العين المقدرة كمقيدة مقتمدة من القيمة بشكل مصدق من قبل المركز، أو ضمانا بذلك غير مشروط. أو ضمان آخر أو طريقة دفع معتمدة نظاما، و يتم تحديد محضر المزاد المقدرة مع العلم أن تقديراته العقار عند بيع الأموال المقدرة بمثلة ألف ريال أو أقل. للانين المشاركة مع تأهل لذلك، أو كان بيعه أكثر من قيمة المال المزاد بيعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢