القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ لجنة البيع المنبثقة المركز آلية لتأير على سلامة سعر المزاد ويكون قرارها مسيئا، وله عند الحاجة الاستعانة في ذلك بالطرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢