قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ لجنة البيع المنبثقة المركز آلية لتأير على سلامة سعر المزاد ويكون قرارها مسيئا، وله عند الحاجة الاستعانة في ذلك بالطرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد