القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفق - لجنة البيع - يبيع باقي أموال المدين إذا تجم مبالغ كافي لوفاق الدين المطلوب استيفاؤه في الأمر أو الحكم القضائي محفظا إليه مصروفات التنفيذ. حصيلة البيع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢