قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفق - لجنة البيع - يبيع باقي أموال المدين إذا تجم مبالغ كافي لوفاق الدين المطلوب استيفاؤه في الأمر أو الحكم القضائي محفظا إليه مصروفات التنفيذ.
حصيلة البيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد