قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفق - لجنة البيع - يبع الأصول، بل من أجهة المسندة أو يقار من جهة قضائية مختصة، ولا يسقط إيقاف حق المركز في مصروفات الخجر والتنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد