القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفق - لجنة البيع - يبع الأصول، بل من أجهة المسندة أو يقار من جهة قضائية مختصة، ولا يسقط إيقاف حق المركز في مصروفات الخجر والتنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢