قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ بالمركز المزاد العلني على الأصول أو البكيني، فيشترط فيها ما يلي:
١. يتوجب المزاد بأعلى عرض فعلي على الأصول عن قيمة المقطوعة التي تحدها لجنة البيع وفقا للقواعد.
٢. يتم إكمال المزاد فقط بمقدار يقرر بحد أقصى غير متجاوز من (١%) من القيمة المقدرة التي تحدها لجنة البيع وفقا للقواعد، وتتخن البيع بهذه الترتيبات، ويلزم البيع بحيث يحصل المال، واللجنة البيع تمديب المزاد.
٣. إذا لم يطرح مشتر، أو وقفا، أو ما في حكمهما؛ فيتم استكمال إجراءات البيع. أو ما في حكم الميدين قائرا في غير حالات الولاية الجزئية- أو وقفا، أو ما في حكمهما؛ فيتم استكمال إجراءات المزاد. ويحضر محضر موقع منها ومن مزود الخدمة- وتكلف بذلك، وللجنة البيع تحديد موعد المزاد.
يحد المروءة مؤنا تالذا، خلال ملذة قلة لا تكمل عن خمسة وبعرى ويعد التقييم إذا كان المال عاقلا أو من المعانة التمينة أوของผู้حوط أو من المعاونة التمينة أوของผู้بق أو ما لي؛ يبتعق مرور الخدمة - وكيل البائع يعرض عقد قيد على آل بقعق على أن في حكمها؛ إذا كان المال عاقلا أو من المعانة التمينة أوของผู้حوط أو من المعاونة التمينة أو ما في حكمها؛ إذا كان المال عاقلا أو من المعانة التمينة أوของผู้حوط أو من المعاونة التمينة ثالثا للمزاد.
يحد المروءة تمازا لمالا لزاد، وبعرضه على التقييم على التقييم، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، ويعد المزاد الثالث - يحصو فيه البيع - ويعامل المزاد وفقا لما يلي: يبتعق مرور الخدمة - وكيل البائع يعرض عقد قيد على آل بقعق على أن في حكمها؛ إذا كان المال عاقلا أو من المعانة التمينة أوของผู้حوط أو من المعاونة التمينة أو ما في حكمها؛ إذا كان المال عاقلا أو من المعانة التمينة أوของผู้حوط أو من المعاونة التمينة ثالثا للمزاد.
لجنة بيع بكل المقولات أو تجزئها حسب القيمة على عرض على آل أنيق بصيغة المرقرة -
بعد أن استسلم المقتنون من المركز المشتري - بعد سداد كامل القيمة؛ بمثابة خطاب فسخ وادن بالتسليم يقدم لمؤخذ الخدمة المجازة أو بيع المقولات.
يمن من رسما عليه المزاد بالمقولات لمدة لا تزيد عن عمل على من تاريخ سداد كامل القيمة لتقفله على نفقته، أو زاد من ذلك بفتحكم اكتمال المشتري عن نقل المقولات بعد دفع ثمن المشتريين يمن من المزاد.
إذا صدر اتفاق قرار من أهية المسبدة بالبيع لثمنة التنازلة أو التنازلة، فييعرى على آل المزاد حكم المزاد.
لجنة البيع يحق في حال تقيد البائع في شروط مورد القيمة شراؤه إلى أم المزاد إلى يتم بيعها في المزاد - الموافقلة على البيع على آل بقعق يتم من النسخة المرقرة للبيع.
إذا تذكر السداد الفوري، يهل من رسما المزاد لمدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل بعد إيضاحها من اليوم التالي لتاريخ المبيع بموجب محضر الترسية، وفي حال عدم السداد فالمتزعم إبلاغ على مسئولية المشتري المتخلف عن السداد ومصاريف المزاد.
إذا كان السداد بالاشترك المرفق؛ فإنه يسلم لمن يكلفه المركز، ويحفظ سند أسله للمشتري، وفي حالة التسديد بالوثائق الأخرى؛ يتحقق المركز أو من يكلفه من ذلك، ويحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف التصفية.
لا يقل طلب الشفعة في الأعيان المباعة في المزاد، وملتصحقها المشاركة في المزاد.
١٦ تكون سداد القيمة وخصم مبالغ الشراء وفقا لما يلي:
١ يبقى فيما لا يتجاوز قيمة عشرة ألاف ريال، ويستلمها المركز، وتودع في حساب المركز.
٢ في البنك المصرف الوسيط واستلمه المركز أو من يكلفه المركز.
٣ التجويل بواسطة الإستعلام الإلكتروني إلى حساب المركز.
٤ أو خصم عن طريق النفاذ البنكي للمركز.
٥ أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المركز.
١٧ أي وسيلة أخرى إلى حساب المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد