قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والالتزاماتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع حصيلة البيع وفقا لما يلي:
١ توزع حصيلة البيع في حال تقويمه بذلك من قبل الجهة المسندة بعد اعتمادها للأضصة.
٢ إيداع حصيلة البيع في حساب المركز في حساب الجهة المسندة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد