القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والالتزامات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع حصيلة البيع وفقا لما يلي: ١ توزع حصيلة البيع في حال تقويمه بذلك من قبل الجهة المسندة بعد اعتمادها للأضصة. ٢ إيداع حصيلة البيع في حساب المركز في حساب الجهة المسندة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢