قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والالتزاماتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يباشر المركز إسناد أعمال الخسر والخراسة والتقسيمة والتهيئة لمزودي الخدمة المسجلين لديه من تاريخ إسناد العمل والمهمات للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد