القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والالتزامات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يباشر المركز إسناد أعمال الخسر والخراسة والتقسيمة والتهيئة لمزودي الخدمة المسجلين لديه من تاريخ إسناد العمل والمهمات للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢