القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز في حال كانت التصفيية قضائية- عند اكتمال أي جزء من أعمال الخصم عرضة على الدائرة لاستعمال الإجراءات القضائية الخاصة به ومن ذلك إسناد التصفيية والبيع للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢