قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز في حال كانت التصفيية قضائية- عند اكتمال أي جزء من أعمال الخصم عرضة على الدائرة لاستعمال الإجراءات القضائية الخاصة به ومن ذلك إسناد التصفيية والبيع للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد