القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التسليم والتسلم بين المركز وبين مزود الخدمة المتعاقد معه وفق التالي: يلتزم مزود الخدمة المتعاقد معه من قبل المركز أتمامه كافة بنود عقده بفتراه كافة- بعمل الترتيبات اللازمة لتسليم الماهمات كافة، و تحديد الشخص أو الفريق المختص بتسليمها، ثم يرسل إقرارا بذلك إلى المركز. يحدد المركز خلال خمسة أيام قبل ميعاد التسليم مزود الخدمة أو منويبه، وموقعا للفتحة التي سيتم بها التسليم والتسليم أو التوثيق المخزون بالتسليم لتؤازر التسليم. يتم استلام الماهمات من قبل المركز بمثل الموعد المذكور أو منويبه، ويحضر من عنده نسخ- حسب الآتي: عن عملية التسليم، ويوقع مزود الخدمة أو منويبه مستندا منه، وإذا كان تم بدون حضور مزود الخدمة أو منويبه بالمركز، يوقع منويبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢