القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إخلاء العقار يجب مراعاة الآتي: تنظيف العقار المفقود ويتم تنظيفه من جميع المخلفات، فإن لم ينص على هذه في اليوم التالي لموعد فتح الإعلام من تاريخ الإبلاغ من مزود الخدمة بالمركز للإستعانة بأي جهة حكومية المختصة في استعادة العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢