قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إخلاء العقار يجب مراعاة الآتي:
تنظيف العقار المفقود ويتم تنظيفه من جميع المخلفات، فإن لم ينص على هذه في اليوم التالي لموعد فتح الإعلام من تاريخ الإبلاغ من مزود الخدمة بالمركز للإستعانة بأي جهة حكومية المختصة في استعادة العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد