قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل جنبة بين من قبل المركز للإشراف على العملية، كما تقوم بإعداد محضر البيع عند انتهاء البيع والتصفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد