القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المركز مقيم معتمد فأتقيم الأموال بحسب طبيعة الأموال بيعه وفق آلية تقييم الأصول المعتمدة من المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢