قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المركز مقيم معتمد فأتقيم الأموال بحسب طبيعة الأموال بيعه وفق آلية تقييم الأصول المعتمدة من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد