قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلع جنبة البيع المشكلة على القيمة المقدرة للعين، ويكون السعر المتوسط للتقييمات هي القيمة المقدرة للبيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد