قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مزود الخدمة المختص بإسناد الأموال المخصولة المراد بيعها من تاريخ تعميد المركز له ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد