قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد المركز نموذج تفصيلي لاستناد الإجراءات اللازمة لإنجاز أعمال الخصم وخراسة والقسمة والتصفية تستند عليه أيهبات القضائية في حكمها بإسناد الأعمال للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد