القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد المركز نموذج تفصيلي لاستناد الإجراءات اللازمة لإنجاز أعمال الخصم وخراسة والقسمة والتصفية تستند عليه أيهبات القضائية في حكمها بإسناد الأعمال للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢